فصل: باب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلاَقِ فَيُقِرُّ بِهِ

11230- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ‏:‏ أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الأَوَّلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَكِذْبَةٌ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ هِيَ كِذْبَةٌ‏.‏

11231- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ‏:‏ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ‏.‏

باب حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

11232- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ‏:‏ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَقَالَ‏:‏ أَرَدْتُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ‏.‏

11233- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى‏.‏

11234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَمَا نَوَى، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ قَدْ وَهَبْتُكِ لأَهْلِكِ

11235- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11236- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ‏.‏

11237- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11238- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ‏.‏

11239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11240- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

11241- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11242- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

11243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11244- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11245- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَطَلِّقُوهَا ثَلاَثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ‏.‏

11246- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

باب خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

11247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَلاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى‏.‏

11248- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ قَالَ‏:‏ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

باب يَقُولُ لِنِسَائِهِ‏:‏ اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

11249- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ‏:‏ اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَقُولَ‏:‏ خَمْسَةً، أَوْ سِتَّةً، أَوْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانِيَةً، فَأَيَّ ذَلِكَ قَالَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّى يَقُولَ‏:‏ اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ‏.‏

باب يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

11250- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

11251- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا‏.‏

11253- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

باب أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

11254- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ قَالَ‏:‏ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ‏.‏

11255- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ، أَوْ مَا نَوَى‏.‏

باب يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

11256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً قَالَ‏:‏ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ‏.‏

11257- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلاَفًا‏.‏

11258- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِئَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ‏.‏

11259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلاَثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ‏.‏

باب يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلاَقِ

11260- عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالاَ‏:‏ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ‏.‏

11261- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ بِهِ، أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى‏.‏

باب طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

11262- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلاَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

باب الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

11263- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا، أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ قَالَ‏:‏ يُدَيَّنَانِ‏.‏

11264- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ‏:‏ يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلاَنِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلاَ‏.‏

11265- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

11266- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ‏:‏ قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلاَّ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي قَالَ‏:‏ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ باللهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ‏.‏

11267- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يُدَيَّنَانِ، وَلاَ تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ‏.‏

11268- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلاَقِ أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الآخَرُ‏:‏ إِنَّهُ كَذَا قَالَ‏:‏ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ‏.‏

11269- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي؛ فِي رَجُلٍ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي قَالَ‏:‏ يُدَيَّنُ‏.‏

11270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ‏:‏ يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، ثُمَّ تُطَلَّقُ‏.‏

11271- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ‏:‏ بَلْ هُوَ كَذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلاَّ تَتَزَوَّجَ

11272- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلاَّ تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ‏:‏ يَقُولاَنِ‏:‏ تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالاَ‏:‏ تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا‏:‏ إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلاَقَ

11273- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَلاَ عَتَاقَةٌ، يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا بَرَّ‏.‏

11274- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

11275- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ قَالَ‏:‏ لاَ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ‏.‏

11276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ‏.‏

11277- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ‏.‏

11278- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ أَلَكَ امْرَأَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ‏.‏

11279- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلاً مُسَمًّى قَالَ‏:‏ لاَ يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا‏.‏

باب الْحَلِفِ بِالطَّلاَقِ

11280- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ‏:‏ قَدْ حَنِثَ، لأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ‏.‏

11281- عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلاَقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلاَّ أَنْ تُؤَخِّرَ لِي، فَيُؤُخِّرُهُ فَيَقُولُ‏:‏ أَنَا عَلَى يَمِينٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلاَّ أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ‏.‏

11282- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ لاَ يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا قَالَ‏:‏ أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ‏.‏

11283- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا، فَقَالَ‏:‏ هَذَا اللَّحْمُ‏.‏

11284- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لاَ تُكَلِّمَ فُلاَنَةَ بِطَلاَقِهَا فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ‏:‏ مَنْ هَذِهِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ أَنَا فُلاَنَةُ قَالَ‏:‏ قَدْ كَلَّمَتِهَا‏.‏

11285- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ قَالَ‏:‏ وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ‏.‏

11286- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ لاَ يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطٍ فَسُرِقَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ‏.‏

11287- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِكَلاَمٍ‏.‏

11288- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ قَالَ‏:‏ يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ‏.‏

11289- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ‏.‏

11290- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلاً حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِطَلاَقٍ‏.‏

11291- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا، فَخَاصَمَهُ قَالَ‏:‏ قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ‏.‏

11292- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَأْكُلَ طَعَامَ فُلاَنٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الآخَرُ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ‏.‏

11293- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلاَلِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلاَلِ لَمْ يَحْنَثْ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لاَ يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

11294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ بِطَلاَقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ قَالَ‏:‏ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

11295- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا‏.‏

11296- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

11297- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلاَثًا، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

11298- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لاَ تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلاَقٌ‏.‏

11299- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ نِيَّتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ‏.‏

11300- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نِيَّتُهُ‏.‏

11301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلاَقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ، أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ‏:‏ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

11302- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأُخْرَى قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى‏.‏

11303- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ‏:‏ فُلاَنَةُ، أَخَرَجْتِ‏؟‏ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا، قَالَ هُشَيْمٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ‏.‏

11304- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ خَرَجْتِ لأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الأُخْرَى، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلاَقَ فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ‏:‏ تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ‏:‏ تُطَلَّقَانِ مَعًا‏.‏

باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ

11305- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ فُلاَنًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَبْدُوَ لِي قَالَ‏:‏ إِنِ اتَّصَلَ الْكَلاَمُ فَلَهُ الاِسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ‏.‏

11306- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَاللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

11307- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ‏:‏ إِلاَّ أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ‏.‏

باب الطَّلاَقِ إِلَى أَجَلٍ

11308- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَلاَ تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ‏.‏

11309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ‏.‏

11310- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا قَالَ‏:‏ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ‏.‏

11311- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ فَلاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

11312- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

11313- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‏.‏

11314- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا‏.‏

11315- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الأَمْرُ لاَ يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لاَ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا‏.‏

11316- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏ ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ‏.‏

11317- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

11318- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِطَلاَقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ‏.‏

11319- عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

11320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ حِينَئِذٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ‏.‏

11321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ‏:‏ أَمَّا الَّتِي قَالَ‏:‏ إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ‏:‏ مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لأَنَّهَا لاَ يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ

11322- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الإِسْلاَمِ، فَاكْتَرَى بَغْلاً إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ إِنْ شِئتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَالَ‏:‏ فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا‏.‏

باب الْحِينِ وَالزَّمَانِ

11323- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ الزَّمَانُ شَهْرَانِ، أَوْ ثَلاَثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا‏.‏

11324- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الزَّمَانُ سَنتَانِ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ‏.‏

11325- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَسْفَرَهَا عِكْرِمَةُ‏.‏

باب طَلاَقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

11326- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ‏:‏ قَالَ طَاوُوسٌ، وَحَمَّادٌ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ‏.‏

11327- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى‏.‏ وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏.‏

11328- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ‏.‏

11329- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ‏.‏

11330- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ، وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ الطَّلاَقَ حِينَ أَحَلَّ‏.‏

11331- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يُحِدِّثُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ‏:‏ هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ‏.‏

11332- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شََاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حِنْثٍ‏.‏

11333- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثِنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ‏.‏

باب الْمُطَلِّقِ ثَلاَثًا

11334- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ، أَبُو رُكَانَةَ، وَإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ‏:‏ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ‏:‏ أَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنًا مِنْهُ كَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ‏:‏ طَلِّقْهَا، فَفَعَلَ، فَقَالَ‏:‏ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ قَدْ عِلَمْتُ، رَاجِعْهَا، وَتَلاَ بِآيَةِ النِّسَاءِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بَنْتَ عُوَيْمِرٍ‏.‏

11335- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ‏:‏ إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ قَدْ عَلِمْتُ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏ الآيَةَ قَالَ‏:‏ فَارْتَجَعَهَا‏.‏

11336- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ‏.‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ‏.‏

11337- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

11338- عَنْ عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلاَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَوِلاَيَةِ عُمَرَ إِلاَّ أَقَلَّهَا، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلاَقِ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ‏.‏

11339- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمَا اتَّقَى اللَّهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلاَثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِئَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ‏.‏

11340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلِمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلاً لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ‏:‏ أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ كَمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَلْفًا قَالَ‏:‏ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثَةٌ‏.‏

11341- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ قَالَ‏:‏ تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلاَثًا، وَتَدَعُ سَائِرَهُ‏.‏

قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

11342- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ كَلِمَةً لاَ أَحْفَظُهَا قَالَ‏:‏ وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ فَيُرِيدُ هَؤُلاَءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ، وَاللهِ لاَ تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَنْكُمْ، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ، قَالَ‏:‏ وَنَرَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ كَلِمَةً لاَ أَحْفَظُهَا، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ‏.‏

11343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي‏:‏ قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا قَالَ‏:‏ فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ ثَلاَثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ‏.‏

11344- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ‏.‏

11345- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ‏.‏

11346- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، وَلاَ يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

11347- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ‏.‏

11348- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثًا، وَيدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ‏.‏

11349- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ، وَالأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11350- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ‏:‏ تَأْخُذُ ثَلاَثًا، وَتَدَعُ تِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ‏.‏

11351- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11352- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاَثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ يَا أَبَا عَبَّاسٍ عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ‏.‏

وَذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

11353- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا‏.‏ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا‏.‏

باب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَثًا مُفْتَرِقَةً

11354- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالاَ‏:‏ يُدَيَّنُ‏.‏

11355- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لأُسْمِعَهَا قَالَ‏:‏ أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏

باب أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا

11356- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلاَثًا، وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ اثْنَتَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ وَاحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ‏.‏

باب الْحَرَامِ

11357- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ‏.‏ ثُمَّ تَلاَ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ‏}‏ الآيَةَ، قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلاَقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلاَقِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ‏.‏

11358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ‏.‏

11359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ‏.‏

11360- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ‏.‏

11361- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالاَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ‏.‏

11362- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ‏.‏

11363- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏

11364- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ، وَقَالَ‏:‏ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏

11365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ‏:‏ حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا‏.‏

11366- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَوَى طَلاَقًا، وَإِلاَّ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

11367- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَرَادَ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

11368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11369- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ‏.‏

11370- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ‏:‏ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ‏.‏

11371- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا نَوَى، وَلاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ‏.‏

11372- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ هِيَ ثَلاَثٌ‏.‏

11373- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ نَوَى ثَلاَثًا طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِلاَّ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

11374- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ كُلُّ حَلاَلٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ‏.‏

11375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ‏.‏

11376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ‏.‏

11377- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا‏.‏

11378- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي‏.‏

11379- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ‏:‏ حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

11380- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ‏:‏ هِيَ ثَلاَثٌ‏.‏

11381- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ‏:‏ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ، أَحَدَ بَنِي كِلاَبٍ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ‏.‏

11382- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولاَنِ‏:‏ هِيَ ثَلاَثٌ‏.‏

11383- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

11384- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ قَالَ‏:‏ لاَ آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلاَ آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ‏.‏

11385- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ‏:‏ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏.‏

11386- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ‏.‏

11387- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا‏:‏ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ، إِذَا قَالَ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏.‏

11388- عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ وَهْبٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ قَالَ‏:‏ هِيَ ظِهَارٌ‏.‏

11390- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ‏:‏ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ‏:‏ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ‏.‏

11391- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ‏:‏ مَا كُنْتُ لأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا‏.‏

باب النِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ

11392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا قَالَ‏:‏ مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ‏.‏ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو‏.‏

11393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ‏.‏

11394- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى، كَانَ‏:‏ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطَّلاَقُ كَذَلِكَ‏.‏

11395- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، فَكِلاَهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا‏.‏

11396- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالاَ‏:‏ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

11397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ‏:‏ نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

11398- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ‏.‏

11399- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ‏:‏ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ‏:‏ هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ‏.‏

باب طَلاَقِ الْكُرْهِ

11400- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الأَمِيرُ إِلَى الطَّلاَقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ‏.‏

11401- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الْحَلِفُ بِالطَّلاَقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ‏:‏ أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي‏.‏

11402- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْكُرْهِ‏.‏

11403- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُ الْكُرْهِ شَيْئًا‏.‏

11404- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

11405- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا‏.‏

11406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْكُرْهِ‏.‏

11407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا‏.‏

11408- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْكُرْهَ شَيْئًا‏.‏

11409- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ‏:‏ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا‏.‏

11410- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ قَالَ‏:‏ فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بَعَثَ إِلَيَّ، فَاحْتَمَلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ‏:‏ طَلِّقْهَا وَإِلاَّ ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلاَّ أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، أَوْ قَالَ‏:‏ بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ ايتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّاهَا عَلَيَّ‏.‏

11411- عَنْ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ‏:‏ وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ‏:‏ فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ‏:‏ فَلاَ أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ‏:‏ فَطَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ‏:‏ انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا، فَقَالَ‏:‏ انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ‏.‏

11412- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الأَعْرَجِ؛ أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11413- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الأَعْرَجِ، فَقَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا‏:‏ لاَ نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا قَالَ‏:‏ فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُكَ بِشَيْءٍ‏.‏

11414- عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْكُرْهِ شَيْئًا، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ، وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ‏:‏ الطَّلاَقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ‏.‏

11415- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ‏.‏

11416- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏.‏

11417- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْوِيهِ‏:‏ ثَلاَثٌ قَالَ‏:‏ لاَ يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ‏:‏ الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ‏.‏

11418- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلاَقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

11419- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ طَلاَقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ‏.‏

11420- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ طَلاَقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ‏.‏

11421- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ طَلاَقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ‏.‏

11422- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لاَ يَقْتُلُهُ‏.‏

11423- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ‏.‏

11424- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ، أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

11425- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏.‏

11426- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ‏.‏

11427- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ صَدَقْتَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

11428- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا‏.‏

11429- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ لَقَدْ طَلَّقَ‏.‏

11430- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلاَقِهَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ‏.‏

11431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ‏.‏

11432- عَنْ مَعْمَرٍ، سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ، فَقَالَ‏:‏ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ‏:‏ أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ‏:‏ وَسَأَلَ قَتَادَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ فَسَأَلَ ابْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ‏:‏ أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ قَالَ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ فَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا

11433- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاَقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ‏.‏

11434- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلاَقِ، وَلاَ يَلْفِظُ بِهِ، وَلاَ يَرَاهُ كَامِلاً قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ‏.‏

11435- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ الْكِتَابُ كَلاَمٌ، ‏{‏فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا‏}‏، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيْهِمْ‏.‏

11436- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا‏.‏

11437- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاَقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ‏.‏

11438- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ‏:‏ بَلِّغْ يَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11439- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا‏:‏ إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي‏.‏

11440- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلاَقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ‏؟‏

11441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلاَقَ قَالَ‏:‏ يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ‏.‏

11442- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الإِثْمُ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ‏.‏

11443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ‏.‏

11444- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ إِذَا جَحَدَهَا الطَّلاَقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا‏.‏

11445- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالاَ‏:‏ تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلاَ تَطَيَّبُ، وَلاَ تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلاَ يُصِيبُهَا إِلاَّ وَهِيَ كَارِهَةٌ‏.‏

11446- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلاَقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ‏.‏

11447- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ‏:‏ وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ‏.‏

باب الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

11448- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلاَ شَيْءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة‏.‏

11449- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ مَرْوَانُ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ طَلاَقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلاَ عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ‏.‏

11450- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏ فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ‏:‏ يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

11451- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11452- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11453- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى‏.‏

11454- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11455- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ‏.‏

11456- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ، وَلاَ عَتْاقةَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ‏.‏

11457- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا‏:‏ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ‏.‏

11458- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَمِّ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ‏.‏

11459- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ‏:‏ كَيْفَ تَرَى؛ فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلاَ طَلاَقَ حَتَّى يَنْكِحَ‏.‏

11460- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ طَلاَقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلاَّ إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا‏.‏

11461- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11462- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ فَلاَ أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ، وَكُلُّهَمْ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11463- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ‏.‏

11464- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ‏.‏ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ‏:‏ فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ‏.‏

11465- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ‏.‏

11466- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11467- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

11468- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ‏}‏، وَلَمْ يَقُلْ‏:‏ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ‏.‏

11469- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ‏:‏ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ‏:‏ فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُوسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ سِمَاكٌ‏:‏ إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلاَقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ‏؟‏ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ‏.‏

11470- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنِ الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالاَ‏:‏ سَمَّى الأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا‏.‏

11471- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً، أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11472- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً، أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ‏.‏

11473- الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

11474- عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ فَهُوَ كَمَا قَلْتَ‏.‏

11475- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ‏:‏ هُوَ كَمَا قَالَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْمِلْكِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلاَنٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلاَنٍ حُرٌّ‏.‏

باب كَيْفَ الظِّهَارِ‏؟‏

11476- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏‏.‏

11477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا‏}‏، قَالَ‏:‏ جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‏.‏

11478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا‏}‏، قَالَ‏:‏ الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ‏.‏

11479- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ طَلاَقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ‏.‏

باب التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

11480- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11481- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ‏.‏

11482- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ‏.‏

11483- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ، أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ‏.‏

11484- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ‏.‏

11485- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ‏.‏

11486- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ‏.‏

11487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ‏.‏

11488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلاَ شَيْءَ‏.‏

باب الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

11489- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

11490- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

11491- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

11492- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ‏.‏

باب ‏{‏مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏}‏

11493- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ‏{‏مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏}‏، قَالَ‏:‏ الْوِقَاعُ نَفْسُهُ‏.‏

11494- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ‏:‏ الْوُقُوعُ نَفْسُهُ‏.‏

11495- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ الْوِقَاعُ نَفْسُهُ‏.‏

باب مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

11496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا، قُلْتُ‏:‏ أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلاَّ الْوِقَاعُ نَفْسُهُ، قُلْتُ‏:‏ أَلاَ تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

11497- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا‏؟‏ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11498- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ‏.‏

باب التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

11499- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏.‏

11500- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

11501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ‏.‏

11502- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ‏.‏

11503- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ‏.‏

11504- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ‏:‏ يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ‏.‏

11505- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ‏.‏

11506- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً‏.‏

11507- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ‏:‏ إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لأَعْتَقْتُ‏.‏

11508- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ‏:‏ يُهْدَمُ الصَّوَمُ قَالَ‏:‏ وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلاَ يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ‏.‏

باب يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

11509- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ‏:‏ فَلْيَسْتَأْنِفْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ‏:‏ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ‏.‏

11510- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ‏:‏ كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ‏.‏

11511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ‏.‏

11512- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ‏.‏

11513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يَقْضِي، وَلاَ يَسْتَأْنِفُ‏.‏

11514- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ يَقُولُ‏:‏ فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ‏.‏

11515- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلاَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ‏.‏

11516- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ‏:‏ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُوَلاَنِ‏:‏ يَقْضِي‏.‏

11517- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ‏.‏

11518- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ‏:‏ يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلاَ يَسْتَأْنِفُ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ‏:‏ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ‏:‏ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ‏.‏

11519- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنَّ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ يَقُولُ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ‏.‏

11520- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى، وَلاَ يَسْتَأْنِفُ‏.‏

11521- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلاَلِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلاَلِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا‏.‏

باب الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

11522- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ‏:‏ رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا قَالَ‏:‏ بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزٍلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، قُلْتُ‏:‏ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ، أَوْ شَيْءٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا عَلِمْتُ‏.‏

11523- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

11524- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ‏.‏

11525- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا، أَوْ قَالَ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

11526- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

11527- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ‏.‏

11528- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَسَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا فَرْوَةُ بْنَ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعِرْقَ، وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا فَلْيُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ‏:‏ أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي‏؟‏ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ‏:‏ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ‏.‏

11529- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ‏.‏

11530- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ‏.‏

11531- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ‏:‏ كَفَّارَتَانِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

11532- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلاَ تُكَفِّرُ‏.‏

11533- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ يَرِثُهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ‏.‏

11534- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ‏.‏

11535- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا‏.‏

11536- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

11537- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ فَلاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ نِكَاحَهَا قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ‏.‏

11539- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ‏:‏ لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11540- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11541- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ‏.‏

باب الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا‏:‏ لاَ تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

11542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ تَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لاَ تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ، عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ يَقُولُ‏:‏ قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا‏.‏

11543- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا‏.‏

11544- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ‏:‏ لاَ أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلاَ يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

11545- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَ مَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الأُولَى، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا‏.‏

11546- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لأَنَّ الثَّلاَثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا‏.‏

باب الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

11547- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ‏:‏ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا‏.‏

11548- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ‏.‏

11549- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ‏.‏

11550- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11551- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ‏.‏

11552- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَنْكِحَ‏.‏

11553- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

11554- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

11555- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ‏.‏

11556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ‏.‏

11557- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولاَنِ‏:‏ فِي الأَيْمَانِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالاَ فِي الظِّهَارِ‏.‏

11558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالاَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ‏.‏

11559- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

11560- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ‏.‏

11561- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ‏.‏

11562- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَلَكِنَّا نَقُولُ‏:‏ إِذَا أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

11563- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ‏:‏ فُلاَنَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلاَنَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ لأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالأَيْمَانِ‏.‏

11564- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ‏.‏

11565- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ‏.‏

11566- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

11567- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ ثَلاَثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

11568- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ‏.‏

11569- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ‏.‏

11570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

11571- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، قِيلَ لَهُ ‏{‏ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ‏}‏ عُقُوَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الإِيلاَءِ عَلَى نَاحِيَةٍ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

11572- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلاَ تَظَاهُرٌ فِي إِيلاَءٍ‏.‏

11573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ‏.‏

11574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ ظِهَارًا، وَلاَ ظِهَارٌ إِيلاَءً‏.‏

11575- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

11576- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

11577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ هُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

11578- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَانَ طَلاَقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَالإِيلاَءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الإِيلاَءِ مَا سَمِعْتُمْ‏.‏

باب هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

11579- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ‏.‏

11580- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ‏.‏

11581- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ‏.‏

11582- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا‏.‏

باب الْمُظَاهِرِ مِنَ الأَمَةِ

11583- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأََهَا‏.‏

11584- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُوسٍ‏.‏

11585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا‏.‏

11586- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلاَ يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ‏.‏

11587- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لاَ يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ‏.‏

11588- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كَفَّارَةُ الأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ‏.‏

11589- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ‏.‏

11590- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

11591- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شِطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ‏.‏

11592- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَاهُ ظِهَارًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏‏.‏

باب تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

11593- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ‏:‏ لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ‏:‏ قَدْ قَالَتْ‏:‏ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا‏:‏ فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلاَ يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا‏.‏

11594- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ‏:‏ لاَ يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا‏.‏

11595- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ‏:‏ يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا‏.‏

باب ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

11596- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غًلاَمَا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ‏.‏

11597- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا‏.‏

11598- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ احْجُبُوا هَذَا الأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ‏.‏

11599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ‏:‏ أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ فَاطِمَةَ لٍمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا‏:‏ تُكَفِّرُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ قَالاَ‏:‏ لَيْسَ بِظِهَارٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

11600- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ‏:‏ لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يُرَاجِعَ‏.‏

باب يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

11601- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا‏.‏